الزواجر عن اقتراف الكبائر - 10
حكمــــــة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
أخرج البخاري وغيره: { من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله }. والطبراني: { من ادان دينا وهو أن ينوي أن يؤديه أداه الله عنه يوم القيامة، ومن استدان دينا وهو ينوي أن لا يؤديه فمات قال الله عز وجل له يوم القيامة: ظننت أني لا آخذ لعبد بحقه فيؤخذ من حسناته فيجعل في حسنات الآخر فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فيجعل عليه }.
حكمــــــة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بالبائع يقول اتق الله وأوف الكيل والوزن، فإن المطففين يوقفون حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذانهم. وكالكيالين والوزانين فيما مر التاجر إذا شد يده في الذراع وقت البيع وأرخاها وقت الشراء، وهذا من تطفيف فسقة البزازين والتجار.
حكمــــــة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
قال بعضهم: دخلت على مريض قد نزل به الموت فجلعت ألقنه الشهادة ولسانه لا ينطق بها، فلما أفاق قلت له يا أخي مالي ألقنك الشهادة ولسانك لا ينطق بها؟ قال يا أخي لسان الميزان على لساني يمنعني من النطق بها، فقلت له: بالله أكنت تزن ناقصا؟ فقال: لا والله، ولكني كنت أقف مدة لا أعتبر صنجة ميزاني، فإذا كان هذا حال من لا يعتبر صنجة ميزانه، فكيف حال من يزن ناقصا.
حكمــــــة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
قال مالك بن دينار رضي الله عنه: دخلت على جار لي وقد نزل به الموت فجعل يقول جبلين من نار جبلين من نار. قال: قلت له ما تقول؟ قال: يا أبا يحيى كان لي مكيالان كنت أكيل بأحدهما وأكتال بالآخر. قال مالك: فقمت فجعلت أضرب أحدهما بالآخر. فقال يا أبا يحيى كلما ضربت أحدهما بالآخر ازداد الأمر عظما وشدة فمات في مرضه.
حكمــــــة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
عن { ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط فيعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي جمع سنة وهي العام المقحط الذي لا تنبت الأرض فيه شيئا وقع مطر أو لا وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم }.
الكبيرة الأولى بعد المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
بخس نحو الكيل أو الوزن أو الزرع قال تعالى: { ويل للمطففين } أي الذين يزيدون لأنفسهم من أموال الناس ببخس الكيل أو الوزن، ولذا فسرهم بأنهم { الذين إذا اكتالوا على الناس } أي منهم لأنفسهم { يستوفون } حقوقهم منهم ولم يذكر الوزن هنا اكتفاء عنه بالكيل. إذ كل منهم يستعمل مكان الآخر غالبا. { وإذا كالوهم أو وزنوهم } أي إذا اكتالوهم أو وزنوا لهم من أموال أنفسهم { يخسرون } أي ينقصون { ألا يظن أولئك } الذين يفعلون ذلك { أنهم مبعوثون ليوم عظيم } أي هوله وعذابه.
حكمــــــة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
التجار والمتبايعون الآن لا ينوي كل واحد منهما إلا أنه إن ظفر بصاحبه أخذ جميع ماله بحق وباطل وأهلكه وصيره فقيرا لوقته، وإذا وقع لأحد منهم شيء من ذلك فرح به فرحا كثيرا، وسولت له نفسه الخبيثة أنه غلبه وظفر به بما غشه واحتال عليه بالباطل إلى أن استأصل ماله وظفر به ككلب ظفر بجيفة وأكل منها حتى لم يبق منها شيئا.
حكمــــــة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
بعضهم يسعى في إظلام محله إظلاما كثيرا حتى يصير الغليظ يرى رقيقا والقبيح حسنا. وبعضهم يصقل بزه بشمع صقالا جيدا حتى لا تصير الرؤية محيطة به من كثرة ذلك الشمع وجودة ذلك الدق والصقال، وبعض الصواغين يخلط بالنقد نحاسا ونحوه ثم يبيعه على أنه كله فضة أو ذهب. وبعضهم يأخذ ممن يستأجر على صياغة وزنا معلوما فينقص منه نقدا ويجعل بدله نحاسا أو نحوه.
حكمــــــة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
يقع لبعض العطارين والتجار أنه يقرب بعض الأعيان إلى الماء فيكتسب منه مائية تزيد في وزنه نحو الثلث كالزعفران، وبعضهم يصطنع حوائج تصير كصورة الزباد فيبيعه على أنه زباد، وبعض البزازين يرفأ الثياب رفئا خفيا ثم يبيعها من غير أن يبين لك، وكذا يفعل ذلك في البسط وغيرها، وبعضهم يلبس الثوب خاما إلى أن تذهب قوته جميعا ثم يقصره حينئذ ويجعل فيه نشا يوهم به أنه جديد ويبيعه على أنه جديد.
الْكَبِيرَةُ الْمُوَفِّيَةُ المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
الغش في البيع وغيره كالتصرية وهي منع حلب ذات اللبن إيهاما لكثرته أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن { رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا }. ومسلم وابن ماجه والترمذي عنه: أن { رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصبعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء - أي المطر - يا رسول الله، قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا }.
حكمــــــة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
النجش هو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره. والبيع على البيع هو أن يقول للمشتري زمن الخيار رد هذا وأنا أبيعك أحسن منه بمثل ذلك الثمن أو مثله بأنقص. والشراء على الشراء أن يقول للبائع زمن الخيار افسخ لأشتري منك هذا المبيع بأزيد. قال أئمتنا: ويحرم السوم على سوم الغير بغير إذنه بأن يزيد في الثمن بعد أن يصرحا باستقراره أو يعرض على المشتري أرخص منه
الْكَبِيرَةُ التِّسْعُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالتِّسْعُونَ
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
بيع العنب والزبيب ونحوهما ممن علم أنه يعصره خمرا، والأمرد ممن علم أنه يفجر به، والأمة ممن يحملها على البغاء، والخشب ونحوه ممن يتخذه آلة لهو، والسلاح للحربيين ليستعينوا به على قتالنا، والخمر ممن يعلم أنه يشربها.
الْكَبِيرَةُ التاسعة وَالثَّمَانُونَ
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
التفريق بين الوالدة وولدها الغير المميز بالبيع ونحوه لا بنحو العتق والوقف أخرج الترمذي وقال حديث حسن غريب والدارقطني والحاكم وصححه عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة }. وابن ماجه والدارقطني: { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه }.
حكمــــــة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
الاحتكار المحرم عندنا هو أن يمسك ما اشتراه في الغلاء لا الرخص من القوت حتى نحو التمر والزبيب بقصد أن يبيعه بأغلى مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة إليه. وألحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه، ومتى اختل شرط مما ذكر فلا حرمة كأن اشتراه ولو زمن الغلاء لا ليبيعه بل ليمسكه لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه به أو أقل أو لم يشتره، كأن أمسك غلة ضيعته ولو ليبيعها بأغلى الأثمان نعم إذا اشتدت ضرورة الناس لزمه البيع.