الزواجر عن اقتراف الكبائر - 10
الزواجر عن اقتراف الكبائر - 10
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
الاحتكار المحرم عندنا هو أن يمسك ما اشتراه في الغلاء لا الرخص من القوت حتى نحو التمر والزبيب بقصد أن يبيعه بأغلى مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة إليه . وألحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه , ومتى اختل شرط مما ذكر فلا حرمة كأن اشتراه ولو زمن الغلاء لا ليبيعه بل ليمسكه لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه به أو أقل أو لم يشتره , كأن أمسك غلة ضيعته ولو ليبيعها بأغلى الأثمان نعم إذا اشتدت ضرورة الناس لزمه البيع .