الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ وَالتَّاسِعَةُ وَالتِّسْعُونَ
الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ وَالتَّاسِعَةُ وَالتِّسْعُونَ
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
النجش والبيع على بيع الغير والشراء على شرائه وعد هذه الثلاثة كبائر محتمل لأن فيها إضرارا عظيما بالغير ولا شك أن إضرار الغير الذي لا يحتمل عادة يكون كبيرة كما مرت الإشارة إلى ذلك.