باب سد الذرائع
باب سد الذرائع
باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان: أحدهما مقصود لنفسه، والثاني: وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان: أحدهما: ما يكون المنهيُّ عنه مفسدة في نفسه، والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سدُّ الذرائع المفضية إلى المحرم أحد أرباع الدين.