الكبيرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والثانية والثالثة والخمسون بعد المائتين
الكبيرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والثانية والثالثة والخمسون بعد المائتين
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
شرب الخمر مطلقا والمسكر من غيرها ولو قطرة إن كان شافعيا وعصر أحدهما واعتصاره بقيده الآتي، وحمله وطلب حمله لنحو شربه، وسقيه وطلب سقيه، وبيعه وشراؤه وطلب أحدهما وأكل ثمنه وإمساك أحدهما بقيده الآتي. فهذه اثنتا عشرة في الخمر ومثلها في المسكر من غيرها ومجموع ذلك ما ذكر قال تعالى: { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما }.