الكبيرة السادسة و التسعون بعد المائة
الكبيرة السادسة و التسعون بعد المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
الإعانة على القتل المحرم أو مقدماته وحضوره مع القدرة على دفعه فلم يدفعه أخرج ابن ماجه والأصبهاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله }.