اتخاذ الحمام للتربية
A
اتخاذ الحمام للتربية
اتخاذ الحمام للتربية
قال حرب : سمعت أحمد يقول : لا بأس أن يتخذ الرجل في منزله الطيور والحمامات المقصوصة ؛ ليستأنس إليها ، فإن تلهى بها ، فإني أكرهه .
وقال : قلت لأحمد : فإن اتخذ قطيعًا من الحمام يطير ؟ فكره ذلك كراهية شديدة ، ولم يرخص فيه إذا كان يطير، وذلك أنها تأكل من أموال الناس وزروعهم .
وقال : سُئلَ إسحاق عن الرجل يتخذ الكندوج للحمام ؟
فأملى: أما ما سألت عنه من بناء بروج الحمام التّي تتخذ في القرى، وتضر أهل القرى ، وغيرهم، فإن كان رجلًا زرع في القرية كما يزرعون، فارجو ألا يكون به بأس، فإن لم يكن له في القرية شيء ، فلا .
قال: وأما في الدور ، فإني أكرهها أيضًا ؛ بحال ما تختلط حمامه بحمام غيره فتفرخ ، ولا يدري فراخها ، فإن اتخذها ولم يستيقن بالاختلاط بحمام غيره فلا بأس .
وعن نصر بن علقمة قال : سُئل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الرجل يتخذ الحمام في القرية، قال: " إن كان يزرع كما يزرعون، وإلا فلا " .
وقال يزيد بن هارون قال : رأيت أبا بلخ وكان جارًا لنا ، وكان يتخذ الحمام.
قال المروذي: وأظن أني سمعته يقول في الحمام الذي يرعى في الصحراء اكره أكل فراخها ، وكره أن ترعى في الصحراء، وقال : تأكل طعام الناس .
قال مهنا : سألت أبا عبد اللَّه عن بروج الحمام التي تكون بالشام ؟
فكرهها وقال : تأكل زروع الناس.
فقلت له : وإنما كرهتها لأجل أنها تأكل زروع الناس ؟
فقا ل: أكرهها أيضا ؛ لأنه قد أمر بقتل الحمام .
فقلت له: تقتل ؟ قال: تذبح.
وقال الحسين بن محم د: سألت أبا عبد اللَّه عن الحمام المقصوص.
قال: عثمان أمر بقتل الحمام والكلاب.
قلت: المقاصيص هي أهون عندك من الطيارة ؟
قال: نعم.
قال حرب : سمعت أحمد يقول : لا بأس أن يتخذ الرجل في منزله الطيور والحمامات المقصوصة ؛ ليستأنس إليها ، فإن تلهى بها ، فإني أكرهه .
وقال : قلت لأحمد : فإن اتخذ قطيعًا من الحمام يطير ؟ فكره ذلك كراهية شديدة ، ولم يرخص فيه إذا كان يطير، وذلك أنها تأكل من أموال الناس وزروعهم .
وقال : سُئلَ إسحاق عن الرجل يتخذ الكندوج للحمام ؟
فأملى: أما ما سألت عنه من بناء بروج الحمام التّي تتخذ في القرى، وتضر أهل القرى ، وغيرهم، فإن كان رجلًا زرع في القرية كما يزرعون، فارجو ألا يكون به بأس، فإن لم يكن له في القرية شيء ، فلا .
قال: وأما في الدور ، فإني أكرهها أيضًا ؛ بحال ما تختلط حمامه بحمام غيره فتفرخ ، ولا يدري فراخها ، فإن اتخذها ولم يستيقن بالاختلاط بحمام غيره فلا بأس .
وعن نصر بن علقمة قال : سُئل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الرجل يتخذ الحمام في القرية، قال: " إن كان يزرع كما يزرعون، وإلا فلا " .
وقال يزيد بن هارون قال : رأيت أبا بلخ وكان جارًا لنا ، وكان يتخذ الحمام.
قال المروذي: وأظن أني سمعته يقول في الحمام الذي يرعى في الصحراء اكره أكل فراخها ، وكره أن ترعى في الصحراء، وقال : تأكل طعام الناس .
قال مهنا : سألت أبا عبد اللَّه عن بروج الحمام التي تكون بالشام ؟
فكرهها وقال : تأكل زروع الناس.
فقلت له : وإنما كرهتها لأجل أنها تأكل زروع الناس ؟
فقا ل: أكرهها أيضا ؛ لأنه قد أمر بقتل الحمام .
فقلت له: تقتل ؟ قال: تذبح.
وقال الحسين بن محم د: سألت أبا عبد اللَّه عن الحمام المقصوص.
قال: عثمان أمر بقتل الحمام والكلاب.
قلت: المقاصيص هي أهون عندك من الطيارة ؟
قال: نعم.

