المبيت بمنى
المبيت بمنى
المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر - وكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل - واجبٌ من واجبات الحج؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بات بها وقال: (لتأخذوا مناسككم)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت، والتعبير بالرخصة يدل على وجوب المبيت لغير عذر.
ومَن اجتهد ولم يجد مكانًا يليق بالمبيت، سقط عنه، وله أن يبيت خارجها، ولا شيء عليه؛ لعموم قوله – تعالى -: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقوله – تعالى -: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)؛ أخرجه البخاري (7288) ومسلم (1337).
وليس من ذلك المبيت في الشوارع، أو على الأرصفة في طرق الناس والسيارات، فإن في ذلك ضررًا عظيمًا، وخطرًا جسيمًا لا تأتي الشريعة بمثله، ولا سيما في مناسك الحج القائمة على التيسير والتسهيل على المكلَّفين، وأعظم من ذلك أن يبيت في الشوارع، أو على الأرصفة ومعه نساء، فهذا ومَن قبله يسقط عنه المبيت؛ لما في ذلك من الضرر، فإن المرأة إن بقيت جالسة فهذا فيه مشقة، وإن اضطجعت فليس من الأدب أن تضطجع في طريق الناس، وقد يظهر شيء من بدنها دون أن تشعر، ومن يفعل ذلك فإنما يفعله بدافع الحرص على تأدية الواجب، وهذا أمر مطلوب في المناسك، لكن إذا وجد العذر سقط الواجب، والله أعلم.