استعمال الصابون للمحرم
استعمال الصابون للمحرم
يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون، لإزالة الوسخ أو الدسم ونحو ذلك؛ لأنه لا يسمى طيبًا، ولا يُعَدُّ مستعملُه متطيبًا، وكذا يجوز له أن يستعمل في غسل رأسه المستحضراتِ الحديثةَ، وقد أجاز الفقهاء شمَّ ما نبت بنفسه مما له رائحة طيبة؛ كالشيح والخزامى، ونحوهما مما لا يُتخذ طيبًا، أو ما ينبته الآدمي كالريحان الفارسي - وهو الحَبَقُ - ومثله النعناع.
وأما الزعفران فهو طيب؛ لذا فالأحوط تركه في القهوة ما دام محرمًا، وقد ورد نهي المحرم عن الثوب الذي مسَّه زعفران، وله استعمالُ الهيل والقرنفل في القهوة؛ لأنهما لا يدخلان في مسمى الطيب.
ويجوز للمحرم الادِّهان في بدنه بالزيت ونحوه من المستحضرات الحديثة، وأما دهن رأسه ففيه خلاف مشهور، وتركُه أولى.