ما تجتنبه المرأة من اللباس
ما تجتنبه المرأة من اللباس
وأما المرأة فتُحرِم بما شاءتْ من الثياب، من غير تقيد بلون معين، بشرط ألا تكون ملابس زينة تلفت النظر، وتُمنع من شيئين:
الأول: النقاب، وهو ما يُنقب فيه للعينين، فلا يجوز لها لبسه.
الثاني: القفاز، وهو غلاف ذو أصابع تُدخل فيه الكف، وهو المعروف بشراب اليدين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)؛ أخرجه البخاري (1542) ومسلم (1177) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وهذا لفظ البخاري (1838).
أما ما تفعله بعض النساء مِن لبس النقاب وفوقه الحجاب؛ لقصد رؤية الطريق، فالظاهر - والله أعلم - أن عموم النهي عن النقاب يشمله؛ لتحقق لبسه، فإن قيل: ألا يجوز للحاجة، ولكونه غير ظاهر؟ فالجواب: أن ما فُعل من محظورات الإحرام للحاجة، ففيه الفدية، وكونه غير ظاهر قد لا يؤثر في الحكم؛ لما تقدم.
ويجوز لكلٍّ مِن الرجل والمرأة تبديلُ ثياب الإحرام، وغسلها بعد الإحرام، وأما ظن بعض النساء أن المحرمة تبقى على ثياب إحرامها، وليس لها تبديلها أو غسلها، فكل ذلك لا أصل له، والله أعلم.