الاستنابة في الحج
الاستنابة في الحج
تجوز الاستنابة في أداء فريضة الحج في حق المستطيع بماله، العاجز ببدنه، بحيث لا يقوى على السير إلى مكة؛ لضعفه، أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، أو كبر سِنِّه، وكذا لو قدر على السير ولكن بمشقة شديدة.
وكذا الميت يجب الحج عنه مِن تركته، أوصى أو لم يوصِ، إذا تمكن من الحج في حياته ولم يحج؛ لأن هذا دَيْن لله – تعالى - ودَيْنُ الله أحق أن يقضى، كما ثبت في السُّنة.
أما مَن مات قبل استطاعة الحج؛ لعدم تحقق شروطه؛ فهذا لا إثم عليه، ولا دَيْنَ لله - تعالى - عليه.
وهذا في حج الفريضة، وأما الاستنابة في حج التطوع، فمِن أهل العلم مَن منع ذلك؛ لأن الحج عبادة، والأصل فيها التوقيف، ولم يَرِد في الشرع ما يدل على جواز الاستنابة في التطوع، ومنهم مَن أجاز ذلك؛ قياسًا على الفريضة.
وشرطُ النائب عن غيره، أن يكون قد حج عن نفسه حجةَ الإسلام، ولا يلزم أن يكون حَجُّ النائب مِن بلد مَن أنابه؛ بل لو أناب مَن يحج عنه من أهل مكة جاز، وتحج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة.
ولا ينبغي أن يكون قصد النائب كسبَ المالِ؛ فإن الارتزاق بأعمال البِر ليس من شأن الصالحين؛ بل ينبغي أن يكون قصده الإحسان إلى أخيه بإبراء ذمته، مع قصد رؤية المشاعر والتعبد فيها، فهذا محسن، والله - تعالى - يحب المحسنين.
وما يعطاه من المال فهو له، فينفق منه ما يليق به في أكله وشربه ومركبه، فإن بقي منه شيء أخذه، وعليه عملُ الناس اليوم، وللفقهاء تفاصيلُ لا حاجة إلى ذكرها.
وصفة النسك: أن ينوي بقلبه الإحرام عن فلان - وهو من أنابه - ثم يقول: لبيك عمرة عن فلان، أو لبيك حجًّا وعمرة - حسب النسك الذي طُلب منه - فإن نسي اسم مَن قَصَدَ الحج له، لم يضرَّه، وتكفي النية.
ويجب على النائب أن يتقي الله، ويحرص على تكميل النسك، ولا يتساهل في شيء منه؛ لأنه مؤتمن على ذلك.