باب تحريم بيع الحاضر للبادي
باب تحريم بيع الحاضر للبادي
تطريز رياض الصالحين
عن أنس - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه.
----------------
صورة بيع الحاضر للبادي: أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه، ويرجع، فيأتيه البلدي فيقول: ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعر، وذلك إضرار بأهل البلد.
باب تحريم بيع الحاضر للبادي
تطريز رياض الصالحين
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق» . متفق عليه.
----------------
في هذا الحديث: النهي عن تلقي الركبان لما يحصل به من الغرر على الجالب، والضرر على أهل السوق. وروى مسلم عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» .
باب تحريم بيع الحاضر للبادي
تطريز رياض الصالحين
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تتلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد» . فقال له طاووس: ما قوله: «لا يبع حاضر لباد» ؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه.
----------------
السمسار: الدلال. قال البخاري: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له» . قال الحافظ: قال ابن المنير وغيره: حمل البخاري النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى خاص، وهو البيع بالأجر. أخذ من تفسير ابن عباس، وقوى ذلك بعموم أحاديث: «الدين النصيحة» . لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا، وإنما غرضه تحصيل الأجرة، فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة. انتهى. وعن جابر مرفوعا: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل فلينصح له» . رواه البيهقي.
باب تحريم بيع الحاضر للبادي
تطريز رياض الصالحين
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية. متفق عليه.
----------------
قوله: «ولا تناجشوا» . النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها. قال البخاري: وقال ابن أبي أوفى: الناجش: آكل الربا، خائن، وهو خداع باطل لا يحل، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . قوله: «ولا يبع الرجل على بيع أخيه. نفي بمعنى النهي. قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول من اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص. وأما السوم فصورته: أن يأخذ ليشتريه فيقول: رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص. ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. قوله: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناءها» . وفي حديث آخر: «لا يحل للمرأة تسأل طلاق زوجة الرجل» ، أي: سواء كانت ضرتها أو أجنبية. قوله: «ونهى عن التصرية» . التصرية: ترك حلب الدابة ليجتمع اللبن في ضرعها، فيتوهم كثرة لبنها، حرم لما فيه من الغش والخديعة. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تصروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وهو بالخيار ثلاثا» .
باب تحريم بيع الحاضر للبادي
تطريز رياض الصالحين
عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» . رواه مسلم.
----------------
فيه: تحريم البيع على البيع، والخطبة على الخطبة، إلا أن يأذن، أو يترك.