باب تحريم بيع الحاضر للبادي
باب تحريم بيع الحاضر للبادي
تطريز رياض الصالحين
عن أنس - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه.
----------------
صورة بيع الحاضر للبادي: أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه، ويرجع، فيأتيه البلدي فيقول: ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعر، وذلك إضرار بأهل البلد.
باب تحريم بيع الحاضر للبادي
تطريز رياض الصالحين
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق». متفق عليه.
----------------
في هذا الحديث: النهي عن تلقي الركبان لما يحصل به من الغرر على الجالب، والضرر على أهل السوق. وروى مسلم عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار».
باب تحريم بيع الحاضر للبادي
تطريز رياض الصالحين
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تتلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد». فقال له طاووس: ما قوله: «لا يبع حاضر لباد»؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه.
----------------
السمسار: الدلال. قال البخاري: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له». قال الحافظ: قال ابن المنير وغيره: حمل البخاري النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى خاص، وهو البيع بالأجر. أخذ من تفسير ابن عباس، وقوى ذلك بعموم أحاديث: «الدين النصيحة». لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا، وإنما غرضه تحصيل الأجرة، فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة. انتهى. وعن جابر مرفوعا: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل فلينصح له». رواه البيهقي.
باب تحريم بيع الحاضر للبادي
تطريز رياض الصالحين
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية. متفق عليه.
----------------
قوله: «ولا تناجشوا». النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها. قال البخاري: وقال ابن أبي أوفى: الناجش: آكل الربا، خائن، وهو خداع باطل لا يحل، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». قوله: «ولا يبع الرجل على بيع أخيه. نفي بمعنى النهي. قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول من اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص. وأما السوم فصورته: أن يأخذ ليشتريه فيقول: رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص. ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. قوله: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناءها». وفي حديث آخر: «لا يحل للمرأة تسأل طلاق زوجة الرجل»، أي: سواء كانت ضرتها أو أجنبية. قوله: «ونهى عن التصرية». التصرية: ترك حلب الدابة ليجتمع اللبن في ضرعها، فيتوهم كثرة لبنها، حرم لما فيه من الغش والخديعة. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تصروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وهو بالخيار ثلاثا».
باب تحريم بيع الحاضر للبادي
تطريز رياض الصالحين
عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر». رواه مسلم.
----------------
فيه: تحريم البيع على البيع، والخطبة على الخطبة، إلا أن يأذن، أو يترك.