باب تحريم بيع الحاضر للبادي
باب تحريم بيع الحاضر للبادي
تطريز رياض الصالحين
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية. متفق عليه.
----------------
قوله: «ولا تناجشوا». النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها. قال البخاري: وقال ابن أبي أوفى: الناجش: آكل الربا، خائن، وهو خداع باطل لا يحل، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». قوله: «ولا يبع الرجل على بيع أخيه. نفي بمعنى النهي. قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول من اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص. وأما السوم فصورته: أن يأخذ ليشتريه فيقول: رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص. ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. قوله: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناءها». وفي حديث آخر: «لا يحل للمرأة تسأل طلاق زوجة الرجل»، أي: سواء كانت ضرتها أو أجنبية. قوله: «ونهى عن التصرية». التصرية: ترك حلب الدابة ليجتمع اللبن في ضرعها، فيتوهم كثرة لبنها، حرم لما فيه من الغش والخديعة. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تصروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وهو بالخيار ثلاثا».