باب تحريم بيع الحاضر للبادي
باب تحريم بيع الحاضر للبادي
تطريز رياض الصالحين
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تتلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد». فقال له طاووس: ما قوله: «لا يبع حاضر لباد»؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه.
----------------
السمسار: الدلال. قال البخاري: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له». قال الحافظ: قال ابن المنير وغيره: حمل البخاري النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى خاص، وهو البيع بالأجر. أخذ من تفسير ابن عباس، وقوى ذلك بعموم أحاديث: «الدين النصيحة». لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا، وإنما غرضه تحصيل الأجرة، فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة. انتهى. وعن جابر مرفوعا: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل فلينصح له». رواه البيهقي.