ما جاء في الرقى والتمائم
حديث شريف
شرح كتاب التوحيد للهيميد
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري : ( أنه كان مع رسول الله في بعض أسفاره ، فأرسل رسولاً أن لا يبقيَّن في رقبة بعير قلادة من وتر ، أو قلادة إلا قطعت )
----------------
( في بعض أسفاره ) قال الحافظ : لم أقف على تعيينها . السفر : مفارقة محل الإقامة ، وسمِّي سفراً لأمرين : 1. لأنه يسفر ويظهر كل غريب . 2. ولأنه يسفر عن أخلاق الرجال . ( فأرسل رسولاً ) هو زيد بن حارثة ، وروى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده ، قاله الحافظ . ( قلادة من وتر ) الوتر : واحد أوتار القوس ، وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره ، وقلدوا به الدواب ، اعتقاداً منهم أنه يدفع عن الدابة العين . قال البغوي في شرح السنة : ( تأول مالك أمره بقطع القلائد على أنه من أجل العين ، وذلك أنهم كانوا يشدُّون بتلك الأوتار التمائم والقلائد ، ويعلقون عليها العوذ ، يظنون أنها تعصم من الآفات ، فنهاهم النبي عنها ، وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئاً ) . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : ( كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين ، فأمرهم النبي بإزالتها إعلاماً لهم بأن الأوتار لا ترد شيئاً ، وكذلك قال ابن الجوزي وغيره )
حديث شريف
شرح كتاب التوحيد للهيميد
عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله يقول : ( إن الرقى والتمائم والتِّوَلَة شرك )
----------------
تعريفها : قال في لسان العرب : الرقية العوذة . وقال ابن الأثير : الرقية العوذة التي يرقى بها أصحاب الآفة كالحمّى والصرع وغير ذلك من الآفات . أنواعها : 1. رقى شرعية . 2. رقى شركية وهى المقصوده بالنهى هنا أولاً : الرقى الشرعية : ما كان خالياً من الشرك ، بأن يقرأ على المريض شيء من القرآن أو يعوذ بأسماء الله وصفاته ، فهـذا مبــاح . قال الإمام السيوطي : قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : 1. أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته . 2. أن تكون الرقى باللسان العربي وما يُعرف معناه . 3. أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها ، بل بتقدير الله تعالى . ( والتمائم شرك ) التمائم : جمع تميمة ، وهي خرز أو قلادة في الرأس ، كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات ( والتولة ) قال المصنف : هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته ،
حديث شريف
شرح كتاب التوحيد للهيميد
عن عبد الله بن عُكيْم مرفوعاً : ( من تعلق شيئاً وُكِلَ إليه )
----------------
( من تعلق ... ) التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ، ويكون بهما جميعاً ، أي : من تعلق شيئاً بقلبه ، أو تعلقه بقلبه وفعله وُكِلَ إليه ، أي : وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه ، فمن تعلقت نفسه بالله وأنزل حوائجه بالله ، والتجأ إليه وفوّض أمره كله إليه ، كفاه كل مؤنه ، وقرب إليه كل بعيد ، ويسر له كل عسير ، ومن تعلق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله ودوائه وتمائمه ، واعتمد على حوله وقوته ، وكله الله إلى ذلك وخذله ، وهذا معروف بالنصوص والتجارب . قال تعالى : ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾ .
حديث شريف
شرح كتاب التوحيد للهيميد
وروى أحمد عن رويفع قال : قال لي رسول الله : ( يا رُويفع ، لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم ، فإن محمداً بريء منه )
----------------
( لعل الحياة تطول بك ) فيه علم من أعلام النبوة ، فإن رويفعاً طالت حياته إلى سنة ست وخمسين ، فمات ببرقة من أعمال مصر أميراً عليها ، وهو من الأنصار . ( فأخبر الناس ) دليل على وجوب إخبار الناس بذلك على رويفع ، وليس هذا مختصاً به ، بل كل من كان عنده مما ليس عند غيره مما يحتاج الناس إليه ، وجب عليه تبليغه للناس ، وإعلامهم به . ( من عقد لحيته ) قال الخطابي : وأما نهيه عن عقد اللحية فإن ذلك يُفسَّر على وجهين : أحدهما / ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب ، كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم ، وذلك زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها . ثانيها / أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجمد ، وذلك من فعل أهل الوضيع والتأنيث . ( تقلد وتراً ) أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته ، يزعمون أنه يبعد العين . قال في فتح المجيد : ( فإذا كان هذا فيمن تقلد وتراً فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ، وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات ) . أ . ﻫ ( واستنجى برجيع دابة أو عظم ) استنجى : إزالة أثر الخارج من السبيلين . رجيع دابة : روثها . ( فإن محمداً بريء منه ) فيه وعيد شديد وليس معناه أنه مشرك .
حديث شريف
شرح كتاب التوحيد للهيميد
عن سعيد بن جبير قال : ( من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة ) . رواه وكيع
----------------
( كعدل رقبة ) أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة . هــذا عند أهل العلم له حكم الرفع ، لأن مثل ذلك لا يُقال بالرأي . قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( وفي الحديث فضل قطع التمائم وأنه كعدل رقبة ، لأنه سيخلص هذه الرقبة من النار ومن الشرك ، فيكون أفضل من عتق الرقبة ) .