باب ما يباح من الغيبة
باب ما يباح من الغيبة
تطريز رياض الصالحين
عن عائشة رضي الله عنها: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا». رواه البخاري.
----------------
قال: قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقين. قيل: إنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك مبينا لما أخفياه من النفاق، لئلا يلتبس ظاهر حالهما على من يجهل أمرهما.
باب ما يباح من الغيبة
تطريز رياض الصالحين
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما معاوية، فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم، فلا يضع العصا عن عاتقه». متفق عليه.
----------------
وفي رواية لمسلم: «وأما أبو الجهم فضراب للنساء» وهو تفسير لرواية: «لا يضع العصا عن عاتقه» وقيل: معناه: كثير الأسفار. قال الشارح: والأول أولى؛ لأن الروايات يفسر بعضها ببعض، وإن كان لا مانع من الجمع.
باب ما يباح من الغيبة
تطريز رياض الصالحين
عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ينفضوا، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي، فاجتهد يمينه: ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تعالى على نبيه تصديقي: {إذا جاءك المنافقون} [المنافقون (1)] ثم دعاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. متفق عليه.
----------------
قوله: فاجتهد يمينه، أي: حلف وأكد الأيمان بتكراره.
باب ما يباح من الغيبة
تطريز رياض الصالحين
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم؟ قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». متفق عليه.
----------------
الشح: البخل مع حرص. وفي هذا الحديث: جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء، ونحو ذلك. وجواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء. وفيه: وجوب نفقة الزوجة، وأنها مقدرة بالكفاية. وفيه: اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع.