باب ما يباح من الغيبة
باب ما يباح من الغيبة
تطريز رياض الصالحين
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم؟ قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». متفق عليه.
----------------
الشح: البخل مع حرص. وفي هذا الحديث: جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء، ونحو ذلك. وجواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء. وفيه: وجوب نفقة الزوجة، وأنها مقدرة بالكفاية. وفيه: اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع.