باب وجوب الحج وفضله
باب وجوب الحج وفضله
تطريز رياض الصالحين
قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} [آل عمران (97)].
----------------
الحج في اللغة: القصد. وفي الشرع: القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. قال الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة (196)]. والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع، وهو أحد أركان الإسلام. والسبيل: الزاد والراحلة. وقوله تعالى: {ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}، قال ابن عباس: ومن جحد فريضة الحج فقد كفر، والله غني عنه. وقال سعيد بن المسيب: نزلت في اليهود حيث قالوا: الحج إلى مكة غير واجب. وقال السدي: هو من وجد ما يحج به، ثم لم يحج حتى مات فهو كفر به. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أطاق الحج فلم يحج، فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا.
باب وجوب الحج وفضله
تطريز رياض الصالحين
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم» ثم قال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». رواه مسلم.
----------------
فيه: دليل على أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر على كل مكلف مستطيع. وهذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة، ومما أوتيه - صلى الله عليه وسلم - من جوامع الكلم، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام.
باب وجوب الحج وفضله
تطريز رياض الصالحين
عن أبى هريره قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور». متفق عليه.
----------------
«المبرور» هو: الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. في هذا الحديث: أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح. وفيه: أن الجهاد أفضل من نافلة الحج.
باب وجوب الحج وفضله
تطريز رياض الصالحين
عن أبى هريره قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من حج، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه». متفق عليه.
----------------
الرفث: الجماع، ومقدماته بالفعل والقول. وقال عطاء: الرفث: قول الرجل للمرأة في الإحرام إذا أحللت أصبتك. وقال ابن عباس: الفسوق: المعاصي. وقيل: الرفث: الفحش، والقول القبيح. وقال الشارح: فلم يرفث: فلم يلغ
باب وجوب الحج وفضله
تطريز رياض الصالحين
عن أبى هريره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». متفق عليه.
----------------
الحج المبرور: هو الذي لا لغو فيه ولا معصية. وفي الحديث: دليل على مشروعية العمرة في كل وقت، وأنه لا كراهة في تكرارها.
باب وجوب الحج وفضله
تطريز رياض الصالحين
عن ابن عباس: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم». متفق عليه.
----------------
الحديث: دليل على جواز حج المرأة عن الرجل، والحج عن المعضوب: وهو الكبير العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه.
باب وجوب الحج وفضله
تطريز رياض الصالحين
عن لقيط بن عامر - رضي الله عنه - أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن؟ قال: «حج عن أبيك واعتمر». رواه أبو داود والترمذي، وقال: (حديث حسن صحيح).
----------------
فيه: دليل على جواز النيابة عن المعضوب في النسك المفروض.
باب وجوب الحج وفضله
تطريز رياض الصالحين
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركبا بالروحاء، فقال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله». فرفعت امرأة صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر». رواه مسلم.
----------------
لحديث: دال على أنه يصح حج الصبي سواء كان مميزا أم لا، حيث فعل وليه عنه ما يفعل الحاج، وإلى هذا ذهب الجمهور، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وصفة إحرام الولي عنه أن يقول بقلبه: جعلته محرما.
باب وجوب الحج وفضله
تطريز رياض الصالحين
عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري.
----------------
قوله: «على رحل»، أي: على قتب الراحلة، وكانت - أي الراحلة - زاملته. والزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. ولابن ماجة: (حج النبي - صلى الله عليه وسلم - على رحل رث، وقطيفة لا تساوي أربعة دراهم، ثم قال: «اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة».
باب وجوب الحج وفضله
تطريز رياض الصالحين
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ،... ومجنة، وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة (198)] في مواسم الحج. رواه البخاري.
----------------
قال أبو عبيد: عكاظ: صحراء مستوية لا جبل فيها ولا علم، وهي بين نجد والطائف، وكان يقام بها السوق في ذي القعدة نحوا من نصف شهر، ثم يأتون موضعا دونه إلى مكة، يقال له: سوق مجنة، فيقام فيه السوق إلى آخر الشهر، ثم يأتون موضعا قريبا منه يقال له: ذو المجاز فيقام فيه السوق إلى يوم التروية، ثم يصدرون إلى منى. انتهى. وفي الحديث: دليل على أن التجارة في الحج لا تنافي صحته، وأن البيع والشراء فيه جائز.