كتاب الحج
فائدة
أجمع العلماء على أن طواف الحائض لا يصح، لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف، فقال مالك والشافعي وأحمد هي شرط، وقال أبو حنيفة ليست بشرط وبه قال داود، فمن شرط الطهارة قال العلة في بطلان طواف الحائض عدم الطهارة، ومن لم يشترطها قال العلة فيه كونها ممنوعة من اللبث في المسجد.
حديث شريف
قوله: «خرجنا مع رسول الله ﷺ مُهلِّين بالحج معنا النساء والولدان» الولدان: هم الصبيان، ففيه صحة حج الصبي والحج به، ومذهب مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أنه يصح حج الصبي ويثاب عليه، ويترتب عليه أحكام حج البالغ، إلا أنه لا يجزيه عن فرض الإسلام، فإذا بلغ بعد ذلك واستطاع لزمه فرض الإسلام، وخالف أبو حنيفة فقال: لا يصح له إحرام، ولا حج، ولا ثواب فيه، ولا يترتب عليه شيء من أحكام الحج.
حديث شريف
لا خلاف في جواز إمامة الأعمى للبصراء، لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهب وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها: إمامة الأعمى أفضل؛ لأنه أكمل خشوعًا لعدم نظره إلى الملهيات، والثاني: البصير أفضل؛ لأنه أكثر احترازًا من النجاسات، والثالث: هما سواء لتعادل فضيلتهما، وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا وهو نص الشافعي.
حديث شريف
«سأل رجل ابن عمر: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ قال وما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن عباس يكرهه، وأنت أحب إلينا منه، فقال: رأينا رسول الله ﷺ أحرم بالحج وطاف بالبيت، فسنة الله وسنة رسوله أحق أن تتبع من سنة ابن عباس إن كنت صادقًا» قال النووي: معناه إن كنت صادقًا في إسلامك واتباعك رسول الله ﷺ فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول غيره.
حديث شريف
اختلف العلماء في حكم الصلاة في الكعبة؟ فقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: تصح فيها صلاة النفل، وصلاة الفرض، وقال مالك: تصح فيها صلاة النفل المطلق، ولا يصح الفرض، ولا الوتر، ولا ركعتا الفجر، ولا ركعتا الطواف، وقال محمد بن جرير وأصبغ المالكي وبعض أهل الظاهر: لا تصح فيها صلاة أبدًا لا فريضة، ولا نافلة.
حديث شريف
قال عبدالملك بن مروان: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله ﷺ: «يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر؛ لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء» فقال الحارث بن عبد الله: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدِّث بهذا. قال النووي: هذا فيه الانتصار للمظلوم، ورد الغيبة، وتصديق الصادق إذا كذبه إنسان.
حديث شريف
قال النووي ردًا على تجويز الباجي لسفر المرأة الكبيرة بلا محرم: وهذا الذي قاله الباجي لا يُوافَق عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة، ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته، وقلة دينه ومروءته، وخيانته.
حديث شريف
قال تعالى {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} والمراد بالمسجد الحرام ها هنا الحرم كله، فلا يُمَكَّن مشرك من دخول الحرم بحال، حتى لو جاء في رسالة، أو أمرٍ مهم، لا يُمَكَّن من الدخول، بل يَخرُج إليه من يقضي الأمر المتعلق به، ولو دخل خُفيَة ومرض ومات، نُبِشَ وأُخرِج من الحرم
حديث شريف
لو قال رجل: امرأتي طالق في أفضل الأيام! فلأصحابنا وجهان أحدهما: تطلق يوم الجمعة، لقوله ﷺ: «خيرُ يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» كما سبق في صحيح مسلم. وأصحهما: يوم عرفة، لقوله ﷺ: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة» ويُتَأوَّل حديث يوم الجمعة على أنه أفضل أيام الأسبوع.