حديث شريف
حديث شريف
قوله: «خرجنا مع رسول الله ﷺ مُهلِّين بالحج معنا النساء والولدان» الولدان: هم الصبيان، ففيه صحة حج الصبي والحج به، ومذهب مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أنه يصح حج الصبي ويثاب عليه، ويترتب عليه أحكام حج البالغ، إلا أنه لا يجزيه عن فرض الإسلام، فإذا بلغ بعد ذلك واستطاع لزمه فرض الإسلام، وخالف أبو حنيفة فقال: لا يصح له إحرام، ولا حج، ولا ثواب فيه، ولا يترتب عليه شيء من أحكام الحج.