كتاب الحج
كتاب الحج
لا خلاف في جواز إمامة الأعمى للبصراء، لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهب وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها: إمامة الأعمى أفضل؛ لأنه أكمل خشوعًا لعدم نظره إلى الملهيات، والثاني: البصير أفضل؛ لأنه أكثر احترازًا من النجاسات، والثالث: هما سواء لتعادل فضيلتهما، وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا وهو نص الشافعي.