باب جواز الاستلقاء على القفا
باب جواز الاستلقاء على القفا
تطريز رياض الصالحين
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه: أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه.
----------------
الاحتباء: ضم الظهر مع الساقين بثوب، أو بيد، وكان أكثر جلوسه - صلى الله عليه وسلم - محتبيا. وفي الحديث: جواز الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخش انكشاف العورة.