كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تيسير العلام للشيخ البسام
عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالتْ: كُنْتُ أغْتَسِل أنَا ورَسُول الله صلى الله عليه وسلم من إنَاء واحِدٍ، كِلانَا جُنُب فَكَانَ يَأمرُني فَأتزرُ فيباشرني وَأنَا حَائِض، وَكَانَ يُخرِجُ رأسه إلي وَهُوَ معْتَكِفٌ فَأغْسِلُهُ وأنا حَائِضٌ.
----------------
المعنى الإجمالي: اشتمل هذا الحديث على ثلاث مسائل: الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، كانا يغتسلان من الجنابة من إناء واحد، لأن الماء طاهر لا يضره غَرْفُ الجنب منه، إذا كان قد غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. والثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرّع لأمته في القرب من الحائض بعد أن كان اليهود لا يؤاكلونها، ولا يضاجعونها. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تتَّزر، فيباشرها بما دون الجماع، وهي حائض. الثالثة: أن الحائض لا تدخل المسجد، لئلا تلوثه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها في بيتها رأسه، وهو في المسجد فتغسله، مما يدل على أن قرب الحائض، لا مانع منه لمثل هذه الأعمال وقد شرع توسعة بعد حرج اليهود.