الجزء العاشر المجموعة الثالثة
A
الجزء العاشر المجموعة الثالثة
اختلف في جريان القصاص في العائن إذا قتل بذلك.
قال القرطبي: لو أتلف العائن شيئا ضمنه ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفراً.
ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك بل منعوه، وقالوا أنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا.
وقال النووي في الروضة: ولا دية فيه ولا كفارة لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له كيف ولم يقع منه فعل أصلاً وإنما غايته حسد وتمن لزوال نعمة وأيضاً فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين..
قال القرطبي: لو أتلف العائن شيئا ضمنه ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفراً.
ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك بل منعوه، وقالوا أنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا.
وقال النووي في الروضة: ولا دية فيه ولا كفارة لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له كيف ولم يقع منه فعل أصلاً وإنما غايته حسد وتمن لزوال نعمة وأيضاً فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين..

