الجزء الخامس المجموعة الثالثة
A
الجزء الخامس المجموعة الثالثة
حديث عمر في الوقف ٢٧٧٢ " أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه فكيف تأمرني فيه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ".
فيه فوائد:
1- هذا الحديث أول صدقة موقوفة في الإسلام.
2- قال الشافعي: لم يزل العدد الكثير من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم.
3- استشارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخير.
4- أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به، فلا يصح وقف مالا يدوم الانتفاع به كالطعام.
5- الراجح أن الواقف إذا لم يشترط للناظر قدر عمله جاز له أن يأخذ بقدر عمله.
فيه فوائد:
1- هذا الحديث أول صدقة موقوفة في الإسلام.
2- قال الشافعي: لم يزل العدد الكثير من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم.
3- استشارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخير.
4- أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به، فلا يصح وقف مالا يدوم الانتفاع به كالطعام.
5- الراجح أن الواقف إذا لم يشترط للناظر قدر عمله جاز له أن يأخذ بقدر عمله.

