الجزء الخامس المجموعة الثالثة
A
الجزء الخامس المجموعة الثالثة
شهادة المرضعة، ذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي شهادة المرضعة في التفريق بين الزوجين لأنها شهادة على فعل نفسها، وجاء عن علي وعمر وابن عباس أنهم امتنعوا عن التفريق بين الزوجين بذلك.
قال الحافظ: ولو فتح الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت.
قال الحافظ: ولو فتح الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت.

