الجزء الخامس المجموعة الأولى
A
الجزء الخامس المجموعة الأولى
حديث ٢٤٣٥ " لا يحلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه ".
استثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه وإن لم يقع منه إذن خاص أو عام.
استثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه وإن لم يقع منه إذن خاص أو عام.

