الجزء الثاني المجموعة الخامسة
A
الجزء الثاني المجموعة الخامسة
مسألة تغيير المكان بعد الصلاة لصلاة النافلة.
روى ابن أبي شيبة أثر عن ابن عمر من وجه آخر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي سبحته مكانه.
وجاء مرفوعا " لا يتطوع الإمام في مكانه " ولفظه عند أبي داود " أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة"، ولابن ماجه: " إذا صلى أحدكم " زاد أبو داود يعني في السبحة "، وللبيهقي " إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم " الحديث.
قال البخاري " ولم يصح " وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف واختلف عليه فيه.
وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال: لم يثبت هذا الحديث.
وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً أيضا بلفظ: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول.رواه أبو داود وإسناده منقطع، وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه.
وحكى ابن قدامة في " المغني " عن أحمد أنه كره ذلك وقال: لا أعرفه عن غير على، فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة، وكأن المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة.
وفي مسلم: عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك .
مسألة: هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع ؟
هذا الذي عليه عمل الأكثر، وعند الحنفية يبدأ بالتطوع، وحجة الجمهور حديث معاوية.
روى ابن أبي شيبة أثر عن ابن عمر من وجه آخر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي سبحته مكانه.
وجاء مرفوعا " لا يتطوع الإمام في مكانه " ولفظه عند أبي داود " أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة"، ولابن ماجه: " إذا صلى أحدكم " زاد أبو داود يعني في السبحة "، وللبيهقي " إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم " الحديث.
قال البخاري " ولم يصح " وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف واختلف عليه فيه.
وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال: لم يثبت هذا الحديث.
وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً أيضا بلفظ: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول.رواه أبو داود وإسناده منقطع، وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه.
وحكى ابن قدامة في " المغني " عن أحمد أنه كره ذلك وقال: لا أعرفه عن غير على، فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة، وكأن المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة.
وفي مسلم: عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك .
مسألة: هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع ؟
هذا الذي عليه عمل الأكثر، وعند الحنفية يبدأ بالتطوع، وحجة الجمهور حديث معاوية.

