فوائد منتقاة من فقه الاعتكاف
فائدة
- الأقرب،وأوسط الأقوال هو إن جلس وقتًا زائدًا عن المعتاد في المسجد بنية الإعتكاف جاز ذلك، وإن جلس بين الصلاتين سمي اعتكافًا كأن يجلس مابين المغرب والعشاء، لأن هذا من الرباط كما جاء في الحديث (وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط)أخرجه مسلم.
فمن انتظر الصلاة بعد الصلاة فقد رابط، ومن رابط فقد اعتكف وهذا جيد وهو أوسط الأقوال والله أعلم.
فائدة
-هل الصيام شرط للإعتكاف؟
أ-الصيام شرط للإعتكاف، قال القاضي عياض: هو قول الجمهور، وبه قال أبو حنيفه،وهو مذهب الأمام مالك، ونقل عن عائشة، وابن عمر، وابن عباس، ونقل عن بعض التابعين كعروة بن الزبير والزهري، والأوزاعي، والثوري، واستدلوا بالآية (ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) فهذه الآية جاءت في سياق آيات الصوم،فقالوا:هذا دليل على أن الصوم لابد منه للإعتكاف، واستدلوا أيضًا بحديث عائشة (لاإعتكاف إلا بصيام)لكن هذا الحديث موقوف على عائشه.
ب-الصيام مستحب وليس واجب،فالأولى بالمعتكف أن يصوم، أو الأولى أن يعتكف في وقت الصيام، ولايجب عليه،وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية،والظاهرية، ونقل عن بعض الصحابة كابن عباس، وعلي، وابن مسعود، وغيرهم،وهو مذهب الحسن البصري، وأبي ثور،وداود،وابن المنذر
دليلهم حديث عائشة، أن النبي اعتكف العشر الأول من شوال،والعشر الأول من شوال فيها يوم العيد،ويوم العيد لايصام
وعمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال:فأوف بنذرك) والليلة ليست محلًا للصيام،،وكذلك لايوجد دليل على وجوب الصيام والأصل عدمه وهذا دليل قوي،وهذا هو الراجح.
فائدة
-دواعي الجماع كالمباشرة واللمس فيه ثلاثة أقوال:-
أ-تفسده مطلقًا وأن لم ينزل، لأنها داخلة في المباشرة المنهي عنها في الآيه (ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وهو قول عند الشافعية.
ب-لاتفسده مطلقًا، حتى لو ترتب عليه إنزال،وهو قول ضعيف عند الشافعية
ج- التفصيل، إذا أنزل فسد إعتكافه، وإن لم ينزل لم يفسد إعتكافه، وهذا هو الصواب،ويقال هذا في الصيام، وأيضًا في حال الإحرام.
فائدة
-الإعتكاف قسمان:-
أ- مندوب ومسنون، وهو ماليس بواجب.
ب- واجب ويدخل فيه نوعان ١-النذر، فإذا نذر أن يعتكف سواء قلَّ اعتكافه أو كثُر، قصر أو طال،فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه...الخ)أخرجه البخاري
٢-لو شرع في اعتكاف مسنون تطوعًا ففيه قولان:
أ-يجب اتمامه،وهو مذهب مالك،وقول عند الحنفيه.
ب- لايجب اتمامه،وهو المذهب،وأيضًا مذهب الحنفيه والشافعيه،لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك اعتكافه، ولو كان واجبًا ماتركه،وأزواجه تركن الإعتكاف بعد نيته وضرب أبنيتهن له، ولم يوجد عذر يمنع فعل الواجب،ولا أُمِرن بالقضاء