وقــت الاعتــكــاف
وقــت الاعتــكــاف
-هل للاعتكاف وقت محدود للدخول وللخروج وهل يجوز قطعه؟
قال ابن باز:
أ- ليس لوقته حد محدود في أصح أقوال أهل العلم.
ب- والسنة له أن يدخل معتكفه حين ينوي الاعتكاف ويخرج بعد مضي المدة التي نواها.
ت- وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك ؛ لأن الاعتكاف سنة ولا يجب بالشروع فيه إذا لم يكن منذورا.
ث- ويستحب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ويستحب لمن اعتكفها دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخرج متى انتهت العشر.
مجموع الفتاوى (15/ 442)
- متى يبدأ الاعتكاف؟
قال ابن عثيمين:
أ- جمهور أهل العلم على أن ابتداء الاعتكاف من ليلة إحدى وعشرين لا من فجر إحدى وعشرين
ب- وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن ابتداء الاعتكاف من فجر إحدى وعشرين. مجموع الفتاوى (20/ 169)
- متى يخرج المعتكف من اعتكافه؟
قال ابن عثيمين:
يخرج المعتكف من اعتكافه إذا انتهى رمضان، وينتهي رمضان بغروب الشمس ليلة العيد. مجموع الفتاوى (20/ 170)
- من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وأراد الخروج في الليلة الأخيرة فهل عليه حرج؟
قال ابن عثيمين:
إذا لم يكن نذراً وقطعه في آخر يوم أو قبله فلا إثم عليه، ولكن من أحب أن يكمله حتى يحصل على سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه لا يخرج من معتكفه حتى يثبت دخول شهر شوال. مجموع الفتاوى (20/184)