س 32: دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟
جـ: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً، فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}.
ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض، أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.
مختارات
-
" الترغيب في طلب الحلال "
-
" القلادة الواحدة والخمسون "
-
" الصلاة علاج إلهي لكثير من الأمراض النفسية والعضوية "
-
عقوبة الإعراض عن الله تعالى
-
" فوائد الاستغفار "
-
أثر العقيدة في علاج مشكلة الانتحار
-
لماذا خص إبراهيم عليه السلام بالذكر في التشهد ؟
-
حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد?
-
أيام الصحوة...الحلقة (2)
-
" صفة الرحمة ( الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) "