الخزانة الرابعة..
أحكام الصلاة
• حكم قراءة الفاتحة من الإمام، والمأموم، والمنفرد، في الصلاة.
تجب قراءة الفاتحة على المصلي، سواء كان إمامًا، أو مأمومًا، أو منفردًا، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وسواء كانت فرضًا أو نفلًا، وتجب قراءتها في كل ركعة، وتبطل الركعة بتركها، ولا يستثنى من ذلك إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا، ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، والمأموم فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات والركعات.
ومن لا يعرف يقرأ الفاتحة، يقرأ في صلاته ما تيسر من القرآن، فإن كان لا يعرف شيئاً من القرآن قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
• أول صلاة المسبوق:
إذا فات المصلي أول الصلاة، فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبعد سلام الإمام يتم ما فاته من الصلاة.
• كيف ينصرف من أحدث في الصلاة:
إذا أحدث المصلي أثناء الصلاة، أو تذكر أنه على حدث، انصرف بقلبه وبدنه ولا حاجة أن يسلم.
• ما يقرأ المسلم في الصلاة:
السنة أن يقرأ المصلي سورة كاملة في كل ركعة، وأن يقرأ السور على ترتيب المصحف، ويجوز له أن يقسم السورة على الركعتين، وأن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة، وأن يكرر السورة الواحدة في ركعتين، وأن يقدم سورة على سورة، لكن لا يكثر من ذلك، بل يفعله أحيانًا.
ويجوز للمصلي أن يقرأ في الفرض والنفل أوائل السور، وأواخرها، وأواسطها: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠].
• مكان السكوت في الصلاة:
المصلي سواء كان إمامًا أو مأمومًا، أو منفردًا له سكتتان:
الأولى: بعد تكبيرة الإحرام من أجل أن يقرأ دعاء الاستفتاح.
والثانية: عقب الفراغ من القراءة كلها قبل الركوع بقدر ما يتراد إليه نفسه.
وما سوى ذلك فلا دليل عليه كسكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة في الجهرية، ليقرأها المأموم: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)﴾ [النور: ٦٣].
• أنواع أدعية الاستفتاح:
أدعية الاستفتاح ثلاثة أنواع:
أعلاها ما كان ثناء على الله كسبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك.
ويليه ما كان خبرًا من العبد عن عبادة الله ﷿ كقوله:﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٧٩)﴾ [الأنعام: ٧٩].
ثم ما كان دعاء من العبد كقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
• ما يجتنبه المصلي:
يكره في الصلاة تغميض عينيه إلا لحاجة، وتغطية وجهه، وإقعاؤه كإقعاء الكلب، وعبثه، وتخصره، وهو أن يضع يده على خاصرته، وافتراش ذراعيه في السجود، وأن يكون حاقنًا، أو حاقباً، أو محتبس الريح، أو يصلي وهو في حضرة طعام يشتهيه، وهو محتاج إلى تناوله، والسدل، واللثام على فمه وأنفه، وكف الشعر أو الثوب، والتثاؤب في الصلاة.
والبصاق في المسجد خطيئة، وكفارته دفنها، ولا يجوز أن يتفل تجاه القبلة في الصلاة وخارجها، ولا يجوز للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].
• ما يجب على المضطر أثناء الصلاة:
يجب على من يدافعه بول أو غائط أو ريح أن يحدث، ثم يتوضأ ويصلي بطمأنينة، فإن عدم الماء أحدث وتيمم وصلى، وذلك أخشع وأنفع له، وأحظر لقلبه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣)﴾ [المؤمنون: ١ - ٣].
• حكم الالتفات في الصلاة:
يجب على المسلم أن يتوجه في الصلاة بقلبه وبدنه إلى القبلة، والالتفات في الصلاة، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وهو نوعان:
الأول: حسي بالبدن، منه ما هو مبطل للصلاة كانحرافه عن القبلة ببدنه، ومنه ما هو محرم كالتفاته برأسه.
الثاني: معنوي بالقلب، وليس للعبد إلا ما عقل من صلاته، ولمعالجته يتفل عن يساره ثلاث مرات، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (٦)﴾ [فاطر: ٦].
• حكم اتخاذ السترة في الصلاة:
يسن للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة قائمة، كجدار أو عمود أو صخرة أو عصى، أو حربة ونحوها، رجلاً كان أو امرأة، في الحضر والسفر، وفي الفريضة والنافلة.
أما المأموم فسترة الإمام سترة لمن خلفه، أو الإمام سترة للمأموم.
• حكم المرور بين يدي المصلي:
يحرم المرور بين المصلي وسترته، وعلى المصلي رد المار في المسجد الحرام أو غيره، فإن غلبه ومر، فالإثم على المار، وصلاته لا تنقص إن شاء الله تعالى.
وإذا صلى الإمام أو المنفرد إلى غير سترة، فإن صلاته تبطل بمرور المرأة بينها وبين موضع سجوده، وذلك لانصراف القلب عن مناجاة الله والنظر إليها، وكذلك يقطع الصلاة الحمار، والكلب الأسود، لأنه شيطان، فإن مر أحد هؤلاء أمام المأموم، فلا تبطل صلاة المأموم ولا الإمام.
ومن صلى إلى سترة فليدنو منها، لئلا يمر أحد بينه وبينها.
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء ﵁ قال رسول الله ﵌: «إذَا قام أحَدَكم يصلِّي فإنه يَستُرَه إذا كَانَ بين يديه مثل آخرة الرحل، فإِذَا لَمْ يَكُنْ بيْنَ يَدَيْهِ مثل آَخِرة الرَّحِل، فإِنَّه يَقْطَع صلاته الحِمَار وَالمَرْأَة والكَلْب الأسْوَد».
أخرجه مسلم.
والمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام إن كان في الأماكن المعدة للصلاة فهو محرم، ويجب رد المار، وإذا كان في المطاف، أو الممرات، أو الزحام الشديد من رجال ونساء فيجوز المرور بين يدي المصلي حتى المرأة، لشدة الحرج،ولكن يجب اجتنابه بقدر الاستطاعة: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾ [التغابن: ١٦].
• حكم جهر المصلين بالقراءة:
المصلون بالنسبة للجهر بالقراءة في الصلاة ثلاثة:
الأول: الإمام، يجهر الإمام بالتكبير، والتسميع، والسلام في جميع الصلاة، ويجتنب التمطيط في ذلك، ويجهر بالقراءة والتأمين في الركعات الجهرية، ويجهر في الصلاة السرية أحيانًا بالآية ونحوها.
الثاني: المأموم، لا يجهر بشيءً في صلاته، ولا بأس للمأموم أن يجهر أحيانًا بشيء من الذكر كدعاء الاستفتاح، وعند رفع الرأس من ركوع ونحو ذلك.
الثالث: المنفرد، يسر في السرية، وهو مخير في الجهرية بين الجهر والإسرار، والأفضل أن يفعل الأصح لقلبه بشرط ألا يؤذي أحداً إذا جهر.
• حكم تبليغ الصوت وراء الإمام:
تبليغ الصوت وراء الإمام يشرع إذا احتيج إليه، ولم يسمع المصلون تكبير الإمام، والتبليغ وراء الإمام من غير حاجة بدعة.
عَنْ عَائِشَة ﵂ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا ليسَ مِنْهُ فهُوَ رَد» أخرجه مسلم.
• ما يباح للمصلي أثناء الصلاة:
أولاً: يباح للمصلي أثناء الصلاة إذا احتاج لف العمامة، أو الغترة، أو التحاف الثوب، وكف المشلح أو الغترة، أو التقدم والتأخر، والصعود على المنبر والنزول، والبصق عن يساره لا عن يمينه، ولا أمامه في غير مسجد، وفي المسجد في ثوبه أو منديل، ويباح له قتل الحيَّة أو عقرب ونحوها، وحمل صغير ونحوه لحاجة ملحة.
ثانيًا: يباح في الصلاة السجود على ثياب المصلي، أو عمامته، أو غترته، لعذر كشدة حر ونحوه.
ثالثًا: إذا استأذن أحد على الرجل وهو يصلي، فإذنه التسبيح، وإذا استأذن أحد على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق، ويستحب في الصلاة حمد الله عند العطاس، وإذا تجددت له نعمة وهو في الصلاة، رفع يديه وحمد الله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].
• حكم الحائل بين مكان وأعضاء السجود:
الحائل بين مكان السجود وأعضاء السجود له أحوال:
الحالة الأولى: إن كان الحائل من أعضاء السجود كما لو وضع جبهته على يده، أو وضع رجلًا على رجل، فهذا لا يجوز، ولا يجزئ سجود.
الثانية: إذا كان الحائل من غير أعضاء السجود، لكنه متصل بالمصلي كالعمامة والغترة، فهذا إن كان لعذر فهو جائز، وإن كان لغير عذر فهو مكروه.
الثالثة: أن يكون الحائل منفصلًا عن المصلي من فراش أو سجادة ونحو ذلك، فهذا جائز: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ [هود: ١١٢].
• كيفية قضاء الصلوات الخمس:
من الصلوات ما يقضى إذا فات وقته من حين زوال العذر كالصلوات الخمس.
ومنها ما لا يقضى إذا فات كالجمعة، فيصلي بدلها ظهرًا.
ومنها ما لا يقضى إلا في وقته وهي صلاة العيد.
ويجب فورًا قضاء الفوائت مرتبة، ويسقط الترتيب بالنسيان أو الجهل، أو خوف خروج وقت الحاضرة، أو خوف فوات الجمعة.
ومن شرع في صلاة فرض، ثم ذكر أنه لم يصلي التي قبلها، أتم ما دخل فيه.
ثم قضى الفائتة، فمن نسي صلاة العصر مثلًا فدخل المسجد، فوجد المغرب قد أقيمت، ودخل معه بنية المغرب، ثم ذكر أنه لم يصلي العصر صلى المغرب مع الإمام وأتمها،ثم يصلي العصر بعدها: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
• كيف يقضي الصلاة من نام عنها في السفر؟.
عن أَبِي هُرَيْرَة ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﵌: «حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ، سَارَ لَيْلَهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ، وَقَالَ لِبِلَالٍ: اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ، فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﵌ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ، فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللهِ ﵌، وَلَا بِلَالٌ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﵌أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ ﵌، فَقَالَ: «أَيْ بِلَالُ».
فَقَالَ بِلَالُ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ بِنَفْسِكَ، قَالَ: اقْتَادُوا، فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﵌، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)﴾ [طه: ١٤].
».
أخرجه مسلم.
• كيف يقضي الصلاة من زال عقله؟.
من زال عقله بنوم أو سكر لزمه قضاء الفوائت مرتبة، وكذا لو زال عقله بفعل مباح كالبنج والدواء، فعليه القضاء بعد زوال العذر، وإن زال عقله بغير اختياره كالإغماء الطويل، فلا قضاء عليه، لأنه غير مكلف وقت الإغماء.
• كيف تقضي الحائض والجنب الصلاة؟.
الحائض إذا انقطع دمها في الوقت، ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد خروج الوقت اغتسلت وصلت، ولو خرج الوقت، وكذا الجنب الذي استيقظ، فإن اغتسل طلعت الشمس، فالسنة أن يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس، لأن الوقت في حق النائم من حين يستيقظ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].
• حكم من نام عن صلاة أو نسيها:
من نام عن صلاة أو نسيها، صلاها إذا ذكرها لقول رَسُول الله ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إذَا ذَكَرَهَا «متفق عليه.
• حكم من قام ناسيًا للتشهد:
إذا قام الإمام من الركعتين ولم يجلس للتشهد، وذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، وإن استوي قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام.
• حكم من خرج فوجد الناس قد صلوا:
من خرج يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فله مثل أجر من صلَّاها.
عن أَبِي هُرَيْرَة ﵁ قَال: قَال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُم رَاحَ فَوَجَدَ النَّاس قَدْ صَلُّوا أَعْطَاهُ الله ﷿ مِثْل أَجْر مَنْ صَلَّاهَا أو حَضَرَها لا يَنْقُص ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِم شَيءً».
أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
• حكم التأمين داخل الصلاة وخارجها:
يسن التأمين بعد قراءة الفاتحة في موضعين:
الأول: داخل الصلاة بعد قراءة الفاتحة من إمام أو مأموم أو منفرد، يجهر به الإمام والمأموم، ويؤمن المأموم مع الإمام لا قبله ولا بعده.
ويشرع التأمين أيضًا في دعاء القنوت، في وتر أو نازلة ونحوهما.
الثاني: خارج الصلاة بعد قراءة الفاتحة من قاري ومستمع، وعلى الدعاء مطلقًا أو مقيدًا، كدعاء الخطيب في الجمعة أو الاستسقاء، أو الكسوف ونحو: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٢)﴾ [هود: ١١٢].
• مبطلات الصلاة:
تبطل الصلاة بما يلي:
الأول: إذا ترك المصلي ركنًا أو شرطًا، عمدًا أو سهوًا، أو ترك واجبًا عمدًا.
الثاني: الحركة الكثيرة لغير ضرورة.
الثالث: كشف العورة عمدًا.
الرابع: الكلام والضحك، والأكل، والشرب، عمدًا: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠)﴾ [الكهف: ١١٠].
***
مختارات
