كتاب الحجاب في الشرع والفطرة للشيخ الطريفي
حكمــــــة
وأمّا الشافعي: فلا يختلفُ القول عنه بوجوب ستر المرأة لوجهها لأجل النظر كقول مالكٍ وأبي حنيفةَ، وما نقلَه المُزَنِيُّ عنه في تفسيرالزينة الظاهرة: بالوجه والكفّين، فهو يريد عورة النظر، وذكَرَه في سياق عورة الصلاة، ولذا حمَلَ البيهقيُّ تفسيرَه ذلك على إبراز الوجه والكفين لنظرالمحارم لا لنظر الأجانب كما في السنن الكبرى وفسَّره بهذا المعنى الخطيبُ الشِّرْبِيني والسُبكي وابن الرِّفْعةِ وغيرُهم.