الزواجر عن اقتراف الكبائر - 12
حكمــــــة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
سئل الغزالي في فتاويه عن غيبة الكافر. فقال: هي في حق المسلم محذورة لثلاث علل: الإيذاء وتنقيص خلق الله، فإن الله خالق لأفعال العباد، وتضييع الوقت بما لا يعني. قال: والأولى تقتضي التحريم، والثانية الكراهة، والثالثة خلاف الأولى. وأما الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع من الإيذاء، ; لأن الشرع عصم عرضه ودمه وماله.
حكمــــــة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
قال الحسن: والله للغيبة أسرع فسادا في دين المرء من الأكلة في الجسد، وكان يقول: ابن آدم إنك لن تبلغ حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك، فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك. وأحب العباد إلى الله من كان هكذا.
الْكَبِيرَةُ الثَّالثةُ وَالرابعَةُ والخامسة وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
الغيبة والسكوت عليها رضا وتقريرا. قال - تعالى -: { يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم }
حكمــــــة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
حرم بعض العلماء الخلوة مع الأمرد في بيت أو حانوت أو حمام قياسا على المرأة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان }، وفي المرد من يفوق النساء بحسنه فالفتنة به أعظم ولأنه يمكن في حقه من الشر ما لا يمكن في حق النساء ويسهل في حقه من طرق الريبة والشر ما لا يسهل في حق المرأة فهو بالتحريم أولى.
حكمــــــة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
يجب على المسلمة أن تحتجب من الذمية لئلا تصفها إلى فاسق أو كافر تفتتن به، ومثلها في ذلك الفاسقة بزنا أو سحاق فيجب على العفيفة الاحتجاب منها لئلا تجرها إلى مثل قبائحها، وإذا اضطرت المرأة إلى مداواة أو شهادة أو تعليم أو بيع أو نحو ذلك جاز نظرها بقدر الضرورة.
الْكَبِيرَةُ السابعة والثامنة والتاسعة والثلاثون بعد المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
نظر الأجنبية بشهوة مع خوف فتنة، ولمسها كذلك، وكذا الخلوة بها بأن لم يكن معهما محرم لأحدهما يحتشمه، ولو امرأة كذلك ولا زوج لتلك الأجنبية) أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة ; العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه }.
الْكَبِيرَةُ السادسة والثلاثون بعد المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
التبتل: أي ترك التزوج وعد هذا كبيرة هو صريح كلام بعض المتأخرين ; لأنهم ذكروا أن من إمارات الكبيرة: اللعن، وذكر هذا الإمام في باب عقده لمن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: { ولعن الله المتبتلين من الرجال الذين يقولون لا نتزوج، والمتبتلات اللاتي يقلن ذلك }