لغن المعين
لغن المعين
شـرح «كتاب التوحيد» لفضيلة الشيخ : خـالـد بن إبـراهـيـم الـفـلـيـج
لـعـن الـمـعـيـن على نـوعـين:
√ مـن لـعـنـه الله فـي الـقـرآن
كفرعون وإبليس وغيرهم فلعنهـم
جائز ولا حرج من ذلك.
√ لَعنُ مـن لُـعـن على العموم لا
على التعين كـ«شـارب الـخـمر»
فالجمهور يمنعون مـن لعنه على
التعين دون العموم، وذهب بعض
العلماء إلى أنه يجوز لعن المعين
لمن تلبَّس بفسقٍ كـشـرب الخمر
والصحيح أنه لا يجوز لعن المعين