الْكَبِيرَةُ الحادية والثانية والثالثة والعشرون بعد المائة
الْكَبِيرَةُ الحادية والثانية والثالثة والعشرون بعد المائة
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
استعمال العارية في غير المنفعة التي استعارها لها أو إعارتها من غير إذن مالكها أو عند من قال بمنعها أو استعمالها بعد المدة المؤقتة بها.