الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالسَّبْعُونَ وَالثَّمَانُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالثَّمَانُونَ , وَالثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالثَّمَانُونَ
الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالسَّبْعُونَ وَالثَّمَانُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالثَّمَانُونَ , وَالثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالثَّمَانُونَ
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
الربا لغة الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما وهو ثلاثة أنواع: ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين المتفقي الجنس على الآخر. وربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما عن التفرق من المجلس أو التخاير فيه بشرط اتحادهما علة بأن يكون كل منهما مطعوما أو كل منهما نقدا وإن اختلف الجنس. وربا النساء: وهو البيع للمطعومين أو للنقدين المتفقي الجنس أو المختلفية لأجل ولو لحظة وإن استويا وتقابضا في المجلس. فالأول: كبيع صاع بر بدون صاع بر أو بأكثر أو درهم فضة بدون درهم فضة أو بأكثر سواء أتقابضا أم لا، وسواء أجلا أم لا. والثاني: كبيع صاع بر بصاع بر، أو درهم ذهب بدرهم ذهب، أو صاع بر بصاع شعير أو أكثر، أو درهم ذهب بدرهم فضة أو أكثر، لكن تأخر قبض أحدهما عن المجلس أو التخاير. الثالث: كبيع صاع بر بصاع بر أو درهم فضة بدرهم فضة، لكن مع تأجيل أحدهما ولو إلى لحظة وإن تساويا وتقابضا في المجلس.