الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالْأَرْبَعُونَ صَوْمُ الْمَرْأَةِ غَيْرَ مَا وَجَبَ فَوْرًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ بِغَيْرِ رِضَاهُ
الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالْأَرْبَعُونَ صَوْمُ الْمَرْأَةِ غَيْرَ مَا وَجَبَ فَوْرًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ بِغَيْرِ رِضَاهُ
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر الهيتمي
أخرج الشيخان: { لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه }. زاد أحمد بسند حسن: { إلا رمضان }. وفي رواية صحيحة: { لا تصم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه }.