الحج..
A
الحج..
لا يجوز إطلاقه في التعبدات إلا على «الحج إلى بيت الله الحرام»، وما عدا ذلك: فإطْلاقٌ بِدْعيٌّ لا يجوز، وقد فعل المبتدعة الأفاعيل، فقالوا: «الحج إلى المشاهد»، إلى «القبور»، إلى«العتبات المقدسة»، وهي بدعة رافضية قولًا وفعلًا، ليس لها في الإسلام نصيب.

