قتل دواب البيوت
A
قتل دواب البيوت
قتل دواب البيوت
قال الفضل بن زياد: قال أحمد : الإيذان في حق غير ذي الطفيتين .
قال الميموني : سئل أبو عبد اللَّه عن قتل دواب البيوت، قال : لا يقتل منهن إلا ذو الطفيتين والأبتر . وذو الطفيتين: خطان في ظهره ، ثم ذكر حديث أبي لبابة .
قيل لأبي عبد اللَّه : فما تقتل من الحيات ؟
قال : نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن قتل دواب البيوت إلا ذي الطفيتين والأبتر .
فقلنا له : إنه ربما كان في البيوت منهن شيء الهائل منهن غلظًا وطولًا حتى يفزعن ، فقال: إذا كان هذا فأرجو ألا يكون في قتله أيُّ حرجٍ.
قال المروذي: سئل أبو عبد اللَّه عن الحية تظهر ؟
قال: تؤذن ثلاثة .
قلت : ثلاثة أيام ، أو ثلاث مرار ؟
قال : ثلاث مرارٍ ، إلا أن يكون ذو الطفيتين ، وهي التي عليها خطان، والأبتر هو الذي كأنه مقطوع الذنب، يقتل ولا يؤذن .
قال المروذي: وكنت أحفر بئرًا بين يدي أبي عبد اللَّه ، فخرجت حية حمراء ، فقلت : يا أبا عبد اللَّ ه، أقتلها ؟ فنظر، فقال لي: لا تعرض لها ، دعها .
قال الفضل بن زياد: قال أحمد : الإيذان في حق غير ذي الطفيتين .
قال الميموني : سئل أبو عبد اللَّه عن قتل دواب البيوت، قال : لا يقتل منهن إلا ذو الطفيتين والأبتر . وذو الطفيتين: خطان في ظهره ، ثم ذكر حديث أبي لبابة .
قيل لأبي عبد اللَّه : فما تقتل من الحيات ؟
قال : نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن قتل دواب البيوت إلا ذي الطفيتين والأبتر .
فقلنا له : إنه ربما كان في البيوت منهن شيء الهائل منهن غلظًا وطولًا حتى يفزعن ، فقال: إذا كان هذا فأرجو ألا يكون في قتله أيُّ حرجٍ.
قال المروذي: سئل أبو عبد اللَّه عن الحية تظهر ؟
قال: تؤذن ثلاثة .
قلت : ثلاثة أيام ، أو ثلاث مرار ؟
قال : ثلاث مرارٍ ، إلا أن يكون ذو الطفيتين ، وهي التي عليها خطان، والأبتر هو الذي كأنه مقطوع الذنب، يقتل ولا يؤذن .
قال المروذي: وكنت أحفر بئرًا بين يدي أبي عبد اللَّه ، فخرجت حية حمراء ، فقلت : يا أبا عبد اللَّ ه، أقتلها ؟ فنظر، فقال لي: لا تعرض لها ، دعها .

