الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد لخالد الرباط وآخرين ج 1
A
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد لخالد الرباط وآخرين ج 1
قال إسحاق بن منصور : قُلْتُ : التسليمُ على النساءِ ؟
قال : إذا كانت عجوزًا فلا بأسَ به .
قال إسحاق : كما قال .
قال حرب: قلت لأحمد: فالرجل يسلم على النساء ؟
قال : إن كُن شوابًا فأراد أن يستنطقهن: فلا، وكرهه. وإن كن عجائز: فلا بأس.
عن إبراهيم النخعي رحمه الله: لم ير بأسًا بمصافحة المرأة التي قد خلت من وراء الثوب.
قال أبو الفضل صالِحٌ : سَأَلْتُ أَبِي: يُسَلَّمُ عَلَى المَرْأَةِ ؟
قال : أَمّا الكَبِيرَةُ فَلا بَأْسَ ، وَأَمّا الشَّابَّةُ فَلا تُسْتَنْطَقُ .
قال مُحَمَّدُ بْنِ مِهْرانَ: إنَّ أبا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصافِحُ المَرْأَةَ ؟
قال: لا ، وَشَدَّدَ فِيهِ جِدًّا .
قُلْت : فَيُصافِحُها بِثَوْبِهِ ؟ قال : لا .
قال رَجُلٌ : فَإِنْ كانَ ذا مَحْرَمٍ ؟ قال : لا .
قُلْت: ابنتُهُ ؟ قال : إذا كانتِ ابنتَهُ فَلا بَأْسَ .
قال : إذا كانت عجوزًا فلا بأسَ به .
قال إسحاق : كما قال .
قال حرب: قلت لأحمد: فالرجل يسلم على النساء ؟
قال : إن كُن شوابًا فأراد أن يستنطقهن: فلا، وكرهه. وإن كن عجائز: فلا بأس.
عن إبراهيم النخعي رحمه الله: لم ير بأسًا بمصافحة المرأة التي قد خلت من وراء الثوب.
قال أبو الفضل صالِحٌ : سَأَلْتُ أَبِي: يُسَلَّمُ عَلَى المَرْأَةِ ؟
قال : أَمّا الكَبِيرَةُ فَلا بَأْسَ ، وَأَمّا الشَّابَّةُ فَلا تُسْتَنْطَقُ .
قال مُحَمَّدُ بْنِ مِهْرانَ: إنَّ أبا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصافِحُ المَرْأَةَ ؟
قال: لا ، وَشَدَّدَ فِيهِ جِدًّا .
قُلْت : فَيُصافِحُها بِثَوْبِهِ ؟ قال : لا .
قال رَجُلٌ : فَإِنْ كانَ ذا مَحْرَمٍ ؟ قال : لا .
قُلْت: ابنتُهُ ؟ قال : إذا كانتِ ابنتَهُ فَلا بَأْسَ .

