الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد لخالد الرباط وآخرين ج 1
A
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد لخالد الرباط وآخرين ج 1
قال المروذي : سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يبعث به أبوه يتَّزن له دنانير من دار قد رهنها، والمرتهن يسكنها ؟
قال : لا يعينه على ما لا يحل له، لا يذهب له .
شرح: لأنه لا يجوز للمرتهن (الدائن) أن ينتفع بالرهن ؛ لأن القاعدة تقول: " كل قرض جر نفعًا فهو ربا ".
قال : لا يعينه على ما لا يحل له، لا يذهب له .
شرح: لأنه لا يجوز للمرتهن (الدائن) أن ينتفع بالرهن ؛ لأن القاعدة تقول: " كل قرض جر نفعًا فهو ربا ".

