الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد لخالد الرباط وآخرين ج 1
A
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد لخالد الرباط وآخرين ج 1
قال ابن هانئ :
سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يُهدى لأمه الشيء ، وهو شبهة ، فتعزم على ابنها أن يأكل ، وهو يعلم أنه كسب يخالطه شبهة ؟
فقال : إذا علم أنه حرام بعينه ، فلا يأكل منه .
قال المروذي : قلت لأبي عبد اللَّه: هل للوالدين طاعة في الشبهة ؟
فقال: في مثل الأكل ؟ فقلت: نعم. قال : ما أحب أن يقيم معهما عليها ، وما أحب أن يعصيهما، يداريهما ، ولا ينبغي للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:
" من ترك الشبهة فقد أستبرأ لدينه وعرضه " ، ولكن يداري بالشيء بعد الشيء ، فأنا أن يقيم معهما عليها فلا .
سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يُهدى لأمه الشيء ، وهو شبهة ، فتعزم على ابنها أن يأكل ، وهو يعلم أنه كسب يخالطه شبهة ؟
فقال : إذا علم أنه حرام بعينه ، فلا يأكل منه .
قال المروذي : قلت لأبي عبد اللَّه: هل للوالدين طاعة في الشبهة ؟
فقال: في مثل الأكل ؟ فقلت: نعم. قال : ما أحب أن يقيم معهما عليها ، وما أحب أن يعصيهما، يداريهما ، ولا ينبغي للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:
" من ترك الشبهة فقد أستبرأ لدينه وعرضه " ، ولكن يداري بالشيء بعد الشيء ، فأنا أن يقيم معهما عليها فلا .

