الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد لخالد الرباط وآخرين ج 1
A
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد لخالد الرباط وآخرين ج 1
قال الميموني : قلت لأبي عبد اللَّه ، كان الشافعي يقول : بر الوالدين فرض ؟
قال : لا أدري.
قلت : فمالِك ؟ قال: ولا أدري .
قلت : فتعلم أن أحدًا قال: فرض ؟ قال : لا أعلمه .
قلت : ما تقول أنت فرض ؟ قال : فرض ! هكذا ! ولكن أقول : واجب ما لم يكن معصية .
ثم قال أبو عبد اللَّه : قال اللَّه تبارك وتعالى : { فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا } { أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ } .
وبر الوالدين واجب شرعي محتم، لكن الإمام أحمد لا يسميه "فرضاً" اصطلاحاً ؛ لأن الفرض عنده يختص بأركان الإسلام ؛ أو بما له حدود مقدرة. أو تورعه عن لفظ لم يسبق إليه .
قال : لا أدري.
قلت : فمالِك ؟ قال: ولا أدري .
قلت : فتعلم أن أحدًا قال: فرض ؟ قال : لا أعلمه .
قلت : ما تقول أنت فرض ؟ قال : فرض ! هكذا ! ولكن أقول : واجب ما لم يكن معصية .
ثم قال أبو عبد اللَّه : قال اللَّه تبارك وتعالى : { فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا } { أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ } .
وبر الوالدين واجب شرعي محتم، لكن الإمام أحمد لا يسميه "فرضاً" اصطلاحاً ؛ لأن الفرض عنده يختص بأركان الإسلام ؛ أو بما له حدود مقدرة. أو تورعه عن لفظ لم يسبق إليه .

