النهي عن اختناث الأسقية
A
النهي عن اختناث الأسقية
النهي عن اختناث الأسقية
قال ابن هانئ : وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهى عن اختناث الأسقية .
قال : يثنيها .
وضم أبو عبد اللَّه بيده ومدّها إلى صدره .
والاختناث المنهي عنه هو الإمالة المباشرة لفم القربة والشرب منها مباشرة ؛ دون صبّها في إناء أو كف.
وقد بيَّن الإمام أحمد هذا الفعل بـ الثني والضم باليد إلى الصدر . فقد يكون بداخل السقاء حية أو عقرب أو شوكة أو حشرات صغيرة لا يراها الشارب، فإذا صبَّ الماء في إناء أو كف يرى ما يخرج. وقد ثبت في بعض الروايات النهي عن الشرب من فم القربة لئلا يغلب الشارب شيء من داخلها .
قال ابن هانئ : وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهى عن اختناث الأسقية .
قال : يثنيها .
وضم أبو عبد اللَّه بيده ومدّها إلى صدره .
والاختناث المنهي عنه هو الإمالة المباشرة لفم القربة والشرب منها مباشرة ؛ دون صبّها في إناء أو كف.
وقد بيَّن الإمام أحمد هذا الفعل بـ الثني والضم باليد إلى الصدر . فقد يكون بداخل السقاء حية أو عقرب أو شوكة أو حشرات صغيرة لا يراها الشارب، فإذا صبَّ الماء في إناء أو كف يرى ما يخرج. وقد ثبت في بعض الروايات النهي عن الشرب من فم القربة لئلا يغلب الشارب شيء من داخلها .

