بعض الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الحجاج
A
التكلف في زيارة مساجد بالمدينة لا مزية لها؛ كمسجد أبي بكر، والمساجد السبعة، ومسجد القِبْلتين ونحوها.
اعتقاد أن السفر إلى المدينة لأجل زيارة النبي - صلى الله عليه وسلم – وأصحابه، مع أن شد الرحال إنما جاز لأجل المسجد النبوي؛ لفضل الصلاة فيه.
التكلف في زيارة بعض البقاع والأماكن؛ كجبل الرحمة، وغار حراء، وغار ثور، ومولد الرسول، أو مولد عليٍّ، أو بعض المساجد التي لا حقيقة لما قال فيها، ولا مزية توجب زيارتَها.
توكيل بعضهم بالرمي، وسفره مساء الحادي عشر، أو صباح الثاني عشر، فيترك بعض المبيت، وبعض الرمي.
اعتقاد أن الجمرات هي الشياطين، ورميها بالأحذية، أو بالحجارة الكبيرة، وسبُّها وشتمها، مع أن رميها تعبُّدٌ، وتذكرة لعداوة الشيطان.
رمي الجمار أيام التشريق ضحًى، مع أن وقته إنما يبدأ بزوال الشمس في الأيام الثلاثة التي بعد العيد.
ذبح الهدايا يوم النحر، وتعريضها للإتلاف والإضاعة، مع أنه يمكن نقلها إلى الضعفاء، أو تأخير ذبحها إلى أيام التشريق.
طواف بعضهم للإفاضة في النصف الأول من الليل، مع أن الرخصة للضعفاء في النصف الثاني بعد الرمي.
ترخص الأقوياء في الخروج إلى منى قبل الصبح، مع أن الرخصة إنما هي للضعفاء، أما غيرهم فقُبَيل طلوع الشمس.
الانشغال يوم عرفة بالضحك، والمِزاح، والكلامِ الباطل، وترْكُ الذِّكر والدعاء في ذلك الموقف العظيم.
التساهل في تقصير شعر الرأس عند التحلل من العمرة أو من الحج، فلا بد من تقصير الرأس كله، أو حلقه كله.
اعتقاد التقيد بالأدعية المطبوعة في المناسك لكل شوط، وطلب مَن يلقنه إياها، مع أنه يُكتفَى بالذكر والدعاء، والقراءة المفهومة ونحوها.
التمسح بأركان البيت، أو كسوة الكعبة، أو حيطانها، أو مقام إبراهيم، أو حجر إسماعيل، أو أجزاء المسجد، وكلُّ ذلك لا أصل له.
تقبيل الركن اليماني، أو التمسح به، أو مسحه باليدين جميعًا، أو الإشارة إليه عند الزحام، وكل ذلك خطأ؛ سوى استلامِه باليمين.
شدة المزاحمة عند الحجر الأسود، وإلحاق الضرر بالغير، فإن تيسر التقبيل، وإلا اكتفى بلمسه باليد، ثم تقبيلها، فإنْ شقَّ أشار إليه بيده.
في الطواف، الابتداء قبل محاذاة الحجر الأسود، فلا يجزئ ذلك الشوط الذي بدأه قبل محاذاة الحجر بكل بدنه.
التساهل بالصلاة جماعة، أو تأخيرها عن وقتها، مع أن الحاج يتقرب بعبادة، فلا يتهاون بالعبادة المؤكدة في كل حين.
الصلاة في المواقيت بعد العصر أو بعد الفجر؛ لأنه وقت نهي، وليست سنة الإحرام من ذوات الأسباب.
تجاوز الميقات قبل الإحرام، فمَن لم يحرم إلا من جدة وهو من أهل الآفاق، أو أحرم من حدود الحرم؛ فعليه دم.
