المسألة الثامنة عشرة :
المسألة الثامنة عشرة :
من أراد أن يضحي وأحرم في عشر ذي الحجة فلا يجوز له أن يأخذ من شعره أوظفره شيئا عند الإحرام لكن يجب عليه أن يقصر من شعره أو يحلقه عند تحلله من عمرته. والتقصير أفضل لمن كان يريد الحج بعدها.