مَن تعجل في اليوم الثاني عشر وأدركه الغروب
مَن تعجل في اليوم الثاني عشر وأدركه الغروب
من تعجل في الخروج من منى في يوم النفر الأول، وهو اليوم الثاني عشر من أيام التشريق، بأن حمل متاعه، وركب سيارته قبل الغروب، ثم حبسه المسير في سيارته؛ لكثرة السيارات، أو لعذر آخر، فإنه يتعجل ويستمر في سيره، ولا يلزمه المبيت بمنى تلك الليلة والرمي من الغد؛ لأنه قد أخذ في التعجل وتهيأ له، ثم حُبِسَ بغير اختياره، وكذا لو خرج من منى قبل الغروب، ثم عاد إليها بعده لحاجة نسيها أو نحو ذلك، جاز له أن يستمر في طريقه، ولا يلزمه المبيت، لكن من أخَّر الرمي إلى ما بعد الغروب لزمه المبيت؛ لأنه لا يصدق عليه أنه تعجل، والله أعلم.