التوكيل في رمي الجمار
التوكيل في رمي الجمار
الأصل أن الحاج يرمي الجمار بنفسه، سواء كان رجلاً أم امرأة، ولا يوكل أحدًا يرمي عنه، سواء كان الحج فرضًا أم نفلاً؛ لأن الرمي نسك من مناسك الحج، وجزء من أجزائه؛ فلا بد أن يفعله بنفسه، لكن إن وجد عذر من مرضٍ، أو كبر، أو صغر، أو كانت امرأة معها أطفال وليس عندها من يحفظهم، ونحو ذلك مما لا يستطيع الرمي بسببه، جاز أن ينيب من يرمي عنه، سواء لقط الموكِّل الحصى وسلمها للوكيل، أو لقطها الوكيل بنفسه.
أما مع القدرة فلا ينبغي التساهل في هذا النسك؛ لأنه عبادة، والمطلوب من المكلف أن يباشرها بنفسه.
وصفة ذلك أن يرمي الوكيل عن نفسه أولاً، ثم يرمي عن موكله بالنية في موقف واحد، ولا يلزمه أن يرمي عن نفسه جميع الجمار ثم يرجع مرة أخرى للرمي عن موكله؛ لعدم الدليل على ذلك، ولأن ذلك فيه مشقة، ولا سيما في هذا الزمان، وقد يؤدي إلى تقليل التعاون، فيحصل الامتناع عن الرمي عمن هو بحاجة إلى الاستنابة.
والأظهر - والله أعلم - أنه إذا زال عذر الموكِّل - كأن يبرأ من مرضه - وأيام الرمي باقٍ بعضُها، أنه يرمي جميع ما رُمي عنه؛ لأن التوكيل إنما أبيح للضرورة، فإذا زال العذر والوقت باقٍ؛ فعليه أن يباشر العبادة بنفسه.