حج الزوجة والأولاد
حج الزوجة والأولاد
ينبغي للمستطيع من الآباء والأولياء العملُ على حجِّ مَن تحت ولايتهم من الأبناء والبنات؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته)؛ أخرجه البخاري (7138) ومسلم (1829).
ويتأكد ذلك في حق البنت قبل زواجها؛ لأن حجَّها قبل أن تتزوج سهل وميسور، بخلاف ما إذا تزوجتْ، فقد يعتريها الحملُ والإرضاع والتربية، فحجُّها قبل زواجها في غاية المناسبة.
وليس للزوج أن يمنع زوجته من حجة الإسلام؛ لأنها واجبة بأصل الشرع، وينبغي للزوج إن كان قادرًا أن يبادر بحج زوجته، ولا سيما مَن كان حديثَ عهدٍ بزواج، فيسهل مهمتها، إما بسفره معها، أو بالإذن لأحد إخوانها، أو غيرهم من محارمها بالحج بها، وعليه أن يخلفها في حفظ الأولاد، والعناية بالمنزل، فهو بذلك مأجور.